السيد تقي الطباطبائي القمي

47

مباني منهاج الصالحين

على أبيه ( 1 ) ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اما لام المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها ( 2 ) وفي جواز النكاح لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز ( 3 ) هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 45